إعلان عن مهلة 6 أشهر للمستوردين والبائعين بعد تطبيق لائحة الاحتطاب

وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة وفق المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، مع منح مهلة 6 أشهر لممارسة الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم وذلك  لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة .

اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة ولها أهداف تسعى لتحقيقها وهي :

  • تهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بالحطب والفحم.
  • تنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع.
  • إقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح.
  • التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة.
  • إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

كما أكدت الوزارة إلى أن اللائحة شملت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وهو كالتالي :

  • نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي،
  • جمع الحطب المحلي دون ترخيص.
  • الاستخدام في النشاط التجاري والمطاعم والمخابز.
  • بيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص.
  • إضافة إلى حرق الأشجار وتجريدها من اللحاء.
  • قطع أشجار المحميات.

هذا وتبدأ غرامة المخالفات من 1000 ريال إلى 20,000,000 ريال كحد أقصى وتُضاعف بتكرار المخالفات .

هذا وقد حذرت الوزارة من أن المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابها للمرة التي تسبقها سوف تكون لها عقوبات مشددة وهذه المخالفات هي :

  • قطع الأشجار والشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات.
  • اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من اللحاء أو الأوراق أو أي جزء منها.
  • نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص.

هذه العقوبات تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 أعوام أو غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال.

اقرأ أيضًا: ماهي شروط تمويل ترميم المنازل أو إعادة البناء من بنك التنمية الاجتماعية

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك لاستخدام خدمات الموقع قم بإيقاف مانع الاعلانات