وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة وفق المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، مع منح مهلة 6 أشهر لممارسة الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم وذلك لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة .
اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة ولها أهداف تسعى لتحقيقها وهي :
- تهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بالحطب والفحم.
- تنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع.
- إقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح.
- التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة.
- إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
كما أكدت الوزارة إلى أن اللائحة شملت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وهو كالتالي :
- نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي،
- جمع الحطب المحلي دون ترخيص.
- الاستخدام في النشاط التجاري والمطاعم والمخابز.
- بيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص.
- إضافة إلى حرق الأشجار وتجريدها من اللحاء.
- قطع أشجار المحميات.
هذا وتبدأ غرامة المخالفات من 1000 ريال إلى 20,000,000 ريال كحد أقصى وتُضاعف بتكرار المخالفات .
هذا وقد حذرت الوزارة من أن المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابها للمرة التي تسبقها سوف تكون لها عقوبات مشددة وهذه المخالفات هي :
- قطع الأشجار والشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات.
- اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من اللحاء أو الأوراق أو أي جزء منها.
- نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص.
هذه العقوبات تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 أعوام أو غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال.
اقرأ أيضًا: ماهي شروط تمويل ترميم المنازل أو إعادة البناء من بنك التنمية الاجتماعية